المحقق الحلي

245

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل ست : الأولى : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة ، وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة ، لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص . الثانية : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صحّ ، وإن كان جاهلا لم يصح ، وكذا لو قال :

--> ( 1 ) وهو المائة . ( 2 ) وهو الربع . ( 3 ) اي الشفيع .